السيد محسن الحكيم
41
مستمسك العروة
( مسألة 10 ) : لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر عليه الحلف مع عدم البينة ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لأنه أمين ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : تبطل الشركة بالموت ( 3 ) ، والجنون والاغماء ، والحجر بالفلس أو السفه ، بمعنى : أنه لا يجوز للآخر